Skip to content
السياسات والإجراءات

مادة (1) المقدمة
توجب سياسة حقوق الملكية الفكرية لمؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية على أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء المجالس
واللجان المنبثقة منه وموظفي المؤسسة والشركاء المتعاقدين مع المؤسسة الالتزام ببنود السياسة. وتضمن معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه المخرجات الإبداعية والتي تتطلب مجموعة من الإجراءات والتشريعات تعنى هذه السياسة بتحديدها.

مادة (2) أهداف السياسة
تهدف السياسة إلى:
حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسة وموظفيها.
تجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
التوعية بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

مادة (3) النطاق
تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح المؤسسة كمنسوبيها ومستشاريها ومتعاقديها وأي طرف ذو علاقة تحدده
المؤسسة سواء كان عضوا في مجلس الأمناء أو احد المجالس أو اللجان المنبثقة منه أو متطوعا أو متعاونا مع المؤسسة.
تشمل هذه السياسة جميع مجالات الملكية الفكرية، على سبيل المثال  لا الحصر: براءات الاختراع، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، التصاميم التخطيطية، المعلومات التجارية غير المفصح عنها وأي مواضيع أخرى ذات العلاقة والتي قد تدخل ضمن مفهوم الملكية الفكرية.
تعد هذه السياسة جزءاً  لا يتجزأ من الوثائق التي تربط المؤسسة بأصحاب المصلحة؛ سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين
أو عقود عمل ويشمل ذلك العقود التي تبرمها المؤسسة مع مستشاريها الخارجيين أو غيرهم.

مادة (4) السياسة العامة للملكية الفكرية
تعود الملكية والحقوق الفكرية لكافة الأعمال أو المخرجات (اسم وشعار المؤسسة – أفكار البرامج والمشاريع –المستندات والنماذج الداخلية – التقارير والمعلومات وخطط الأعمال – السياسات الداخلية – الإرشادات والإجراءات – التحسينات والعمليات … إلخ) التي ينتجها موظفي المؤسسة خلال عملهم للمؤسسة.
تمتلك المؤسسة حق التصرف في الأعمال أو المخرجات من دون الرجوع إلى الموظف المشارك في إنتاجها، ولا يجوز للموظف استخدام ممتلكات المؤسسة الفكرية للأمور الخاصة كليا أو جزئيا دون موافقة المؤسسة رسميا.
كما يحق للمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحميها من التصرفات المخالفة لهذه السياسة.
تلتزم المؤسسة بعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو اتفاقيات ترخيص البرمجيات أو أي نوع من أنواع الملكية الفكرية.
يجب على موظفي المؤسسة استشارة الإدارة القانونية قبل الإقدام على أي خطوة للاستفادة من الملكيات الفكرية الخاصة بالأطراف الأخرى.
يجب على موظفي المؤسسة استشارة الإدارة القانونية قبل الإقدام على الإفصاح عن أي معلومات سرية إلى جهات خارجية أو السماح للأطراف الأخرى باستغلال عناصر الملكية الفكرية الخاصة بالمؤسسة.
يجب على موظفي المؤسسة احترام الحقوق القانونية المشروعة للآخرين فيما يتعلق ببراءات اختراع وحقوق التأليف والطبع والنشر والعلامات التجارية وأسرار المهنة والأسرار التجارية وعناصر الملكية الفكرية الأخرى واستشارة الإدارة القانونية فيما يتعلق بالتراخيص والموافقات اللازمة للاستفادة من عناصر الملكية الفكرية للآخرين.
يجب على موظفي المؤسسة عدم طلب أو محاولة اكتشاف الأسرار التجارية وأسرار العمل أو المعلومات السرية للآخرين.
يجب على موظفي المؤسسة أخذ المشورة القانونية في حالة وجود أي أسئلة تتعلق بالاستخدام السليم لحقوق الملكية الفكرية.

مادة (5) إدارة الملكية الفكرية
يتولى المدير التنفيذي في المؤسسة مسؤولية إدارة وتنظيم الملكية الفكرية بما يشمل:
تنفيذ ومتابعة سياسة الملكية الفكرية بالمؤسسة.
توثيق الملكية الفكرية التي يتم التوصل إليها بموجب أحكام هذه السياسة.
السعي إلى حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومتابعة الإجراءات والالتزامات المالية الخاصة بها.
إعداد التوجهات المتعلقة بالملكية الفكرية واعتمادها فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالمؤسسة سواء كانت داخلية أو خارجية، بما في ذلك اتفاقيات عدم الإفصاح، عقود العمل، اتفاقيات الأبحاث، اتفاقيات التعاون والشراكات، واتفاقيات تبادل البيانات.
التأكد من وفاء المؤسسة بالتزاماتها المتعلقة بالملكية الفكرية الواردة في الاتفاقيات التي تكون طرفا فيها.
الاحتفاظ بسجلات كاملة لحقوق الملكية الفكرية التي تم تسجيلها والإفصاح عنها.
ضمان تلقي جميع الموظفين ذوي العلاقة التدريب اللازم في المجالات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وإدارتها.
تقديم برامج توعوية لمنسوبي المؤسسة لرفع مستوى الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية.
أي مهمة أخرى تراها المؤسسة ضرورية لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية.

مادة (6) تسوية النزاعات
في حال وجود أي نزاع بين صاحب حق الملكية الفكرية والمؤسسة يتم حل النزاعات بين الطرفين بالطرق الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى الوساطة أو الرفع للجهة القضائية المختصة في جمهورية مصر العربية.

مادة (7) تقييم الملكية الفكرية المفصح عنها
تتولى المؤسسة حفظ وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية المفصح عنها وتصنيفها حسب مجالها والمحافظة على سرية المعلومات. كما تلتزم المؤسسة بما يلي:
تقييم الملكية الفكرية المفصح عنها بطريقة مهنية خلال مدة تحددها المؤسسة.
إشعار المفصح بنتيجة التقييم والإجراء المتخذ بشأنه.
في حال اتفق الطرفين على نتيجة التقييم تتولى المؤسسة إكمال الإجراءات اللازمة.

مادة (1) المقدمة
توجب سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات لمؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية مجلس الأمناء والمجالس واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية وموظفي ومتطوعي المؤسسة الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق والمهنية
أثناء العمل وخلال ممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ عن أي مخالفة أو خطر قد تتعرض
له المؤسسة أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح المؤسسة مراعاة قواعد الصدق والنزاهة والشفافية أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها.

مادة (2) الأهداف
تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح المؤسسة للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات أو سوء تصرف وطمأنتهم الى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية أو مخاطرة شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة.

مادة (3) النطاق
تطبق هذه السياسةعلى جميع من يعمل لصالح المؤسسة سواء كانوا أعضاء مجلس الأمناء أو أعضاء المجلس الاستشاري
أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين. ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين
ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

مادة (4) المخالفات
تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو أخلاقية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات
تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة. وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
• السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد).
• السلوك غير الأخلاقي أو سوء التصرف المضر بمصلحة المؤسسة.
• سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسيل الأموال أو
• دعم لجهات مشبوهة).
• عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في المؤسسة لتعزيز مصالحه الخاصة
• أو مصالح الآخرين على حساب مصلحة المؤسسة).
• الاحتيال (بما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
• الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها.
• عدم الالتزام بسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
• الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.
• الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
• التلاعب بالبيانات المحاسبية.
• تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
• انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
• سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
• مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

مادة (5) الضمانات
تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح المؤسسة للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في المؤسسة أو أي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة. شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة، ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.
من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسةتضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على سرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. ولكن في حالات معينة، يتوجب للتعامل مع أي بلاغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البلاغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة. كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر. ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ.

مادة (6) إجراء الإبلاغ عن مخالفة
• يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه.
• على الرغم من أنه لا يطب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ، إلا أنه يجب أن يكون قادراً على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية.
• يتم تقديم البلاغ خطيا (وفق نموذج الإبلاغ عن مخالفة المرفق) عن طريق البريد الإلكتروني للمؤسسة:
info@sakhf.org

مادة (7) معالجة البلاغ
يعتمد الإجراء المتخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها. إذ قد يتطلب ذلك
إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:
• يقوم مدير الموارد البشرية عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي للمؤسسة (ما لم يكن البلاغ موجها ضد الأخير) على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ.
• يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه. ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
• يتم تزويد مقدم البلاغ خلال عشرة أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
• إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
• إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة، يتم التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
• يجب على الموارد البشرية الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
• ترفع الموارد البشرية توصياتها إلى مجلس الأمناء للمصادقة والاعتماد.
• يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسات المؤسسة وقانون العمل الساري المفعول.
• متى كان ذلك ممكنا، يتم تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه. ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخلال المؤسسة بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
• تلتزم المؤسسة بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ .

نموذج إبلاغ عن مخالفة
معلومات مقدم البلاغ – يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البلاغ بكشف هويته
الاسم:
الدور الوظيفي:
الإدارة:
رقم الهاتف:
البريد الإلكتروني:
معلومات صندوق البريد:

معلومات مرتكب المخالفة
الاسم:
الدور الوظيفي:
الإدارة:
رقم الهاتف:
البريد الإلكتروني:

معلومات الشهود -إن وجدوا. وبالإمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد
الاسم:
الدور الوظيفي:
الإدارة:
رقم الهاتف:
البريد الإلكتروني:
التفاصيل:
طبيعة ونوع المخالفة:
تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها:
مكان حدوث المخالفة:
بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة:
أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة:
أية معلومات أو تفاصيل أخرى:
تاريخ تقديم البلاغ:
التوقيع:

Back To Top